السيد محمد تقي المدرسي

115

الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات )

( كونه ذكراً أو أنثى ) وأنه واحد أو متعدد - كما هو ممكن في العصر الحاضر عن طريق السونار - عُزِل له نصيبه ، أما إذا لم يكن بالإمكان معرفة ذلك عُزِلَ له نصيب ذَكَرَيْن . 4 - عندما يولَد الحمل ، فإذا وُلِدَ ميتاً قُسِّم ما عُزِل له على سائر الورثة من طبقته . وإن وُلِد حيًّا فإذا كان من حيث الجنس والعدد كالمتوقَّع أخذ ما عُزِل له ، وإن كان خلاف ذلك أعطي حصته وقُسّم الفائض على سائر الورثة من جديد . 5 - المقصود من الولادة حيًّا ليس استمرار الحياة ، بل حتى لو وُلِدَ حيًّا ثم مات مباشرة أو بعد فترة قصيرة جدًّا ، يكفي في توريثه . 6 - لو كان الجنين حيًّا في بطن أمه وعلمنا بذلك يقيناً ولكنه سقط ميتاً فإنه لا يرث . 7 - لو وُلِدَ الحمل وشُكَّ في حياته : هل أنه ولد حيًّا ثم مات مباشرة بعد لحظات ، أم أنه وُلِدَ ميتاً ، ولم يمكن إثبات أحد الأمرين بالطرق العلمية الحديثة ، لم يرث . 3 - الفرض والقرابة ينقسم الورثة - من حيث تحديد حصصهم من التركة - إلى قسمين : الأول : الذين يرثون بالفرض ، وهم الذين فرض الله لهم نصيباً معيّناً من التركة في كتابه العزيز . الثاني : الذين يرثون بالقرابة ، وهم الذين لم يُفرَض لهم في الشريعة نصيب محدّد . الوارثون بالفرض الذين يرثون بالفرض هم ثلاث عشرة فئة ، والفروض هي ستة « 1 » : 1 - الزوج مع عدم وجود ولد ( أو حفيد ) لزوجته الميتة ( له النصف ) ، جاء ذلك في قوله تعالى : * وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ « 2 » . 2 - البنت المنفردة ( لها النصف ) ، جاء ذلك في قوله تعالى : وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ « 3 » . 3 - الأخت المنفردة لأب وأم ، أو لأب فقط ( لها النصف ) ، جاء ذلك في قوله تعالى :

--> ( 1 ) الفروض : أي السهام والحصص المذكورة في القرآن ، وهي : النصف ، والربع ، والثُّمن ، والثلثان ، والثلث ، والسُّدس . ( 2 ) سورة النساء ، آية : 12 ( 3 ) سورة النساء ، آية : 11 . .